ابن الطلاع القرطبي
82
أقضية رسول الله ( ص )
المغانم من ذهب أو فضة ، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أربيتما فردّا « 1 » . وفي كتاب مسلم : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من المغانم تباع - فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الذهب بالذهب وزنا بوزن » . وفي كتاب أبي داود قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا يباع حتى يفصل » « 2 » . وفي الموطأ والبخاري ومسلم : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » « 3 » . وفي الدلائل للأصيلي عن ابن عمر : أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها « 4 » صاحبها فخاصمه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري » « 5 » . وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس : أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم البيع وقال : « الخيار ثلاثة أيام » « 6 » . وهذا رأى هشام بن يوسف وأبي حنيفة ، هكذا في المصنف . وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة : لا خيار فوق ثلاثة أيام . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك : أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس ، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار ، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا . وقال أبو برزة : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا » . ووقع في الموطأ والبخاري ومسلم أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار » « 7 » . وقال ابن حبيب في الواضحة : الحديث
--> ( 1 ) رواه مالك في الموطأ ( 2563 ) في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا مرسلا . ( 2 ) رواه مسلم ( 1591 ) ، وأبو داود ( 3352 ) من حديث فضالة بن عبيد اللّه رضي الله عنه . ( 3 ) رواه البخاري ( 2379 ) ، ومسلم ( 1543 ) ، والموطأ ( 2 / 617 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ( 4 ) أبّرها : أي قد لقّحها . ( 5 ) رواه أحمد في المسند ( 2 / 30 ) و ( 4852 ) ، والنسائي في الكبرى ( 4993 ) ، والبيهقي في السنن ( 5 / 325 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وهو حديث صحيح . وإسناده منقطع . عكرمة بن خالد . لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه . ( 6 ) رواه عبد الرزاق في المصنف وفي إسناده أبان بن أبي عياش قال عبد الحق : لا يحتج بحديثه . ( 7 ) رواه البخاري ( 2107 و 2109 ) ، ومسلم ( 1531 و 13 ) ، وابن حبان ( 4913 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .